إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا logo إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده
shape
الربا وما يتعلق به من أحكام
9634 مشاهدة print word pdf
line-top
النهي عن بيع الغرر

فأحل الله تعالى المعاملات التي ليس فيها ضرر، وحرم ما فيه ضرر؛ فقال تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا وقال في آية الجمعة -صلاة الجمعة- فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ دل على أنه قبل النداء بالصلاة، يباح البيع الذي يقصد من ورائه الربح.
ثم لا شك أن هذا البيع -مع كونه بيعا ليس فيه ربا- قد يدخله شيء يقلل من فائدته الأخروية، أو يدخل عليه فسادا وضررا؛ ولأجل ذلك جاءت الشريعة بالتدخل في ذلك، فنهى النبي -صلى الله عليه وسلم– عن كثير من المعاملات، أو من المبايعات التي فيها شيء من الضرر على الغير؛ فثبت أنه نهى عن بيع الغرر، وذكر أيضا أمثلة من البيع الذي هو غرر، فنهى عن بيع كل شيء لم يكن مشاهدا ومعلوما؛ لما فيه من الغرر، كبيع يسمونه: حَبَل الحبَلة، وبيع الملامسة والمنابذة، وبيع الحصاة، وبيع ضربة الغائص، وبيع المغانم قبل أن تقسم، وما أشبهها من المعاملات التي فيها غرر، وضرر على أحد المتبايعين.
وما ذاك إلا أن هذا الضرر إذا وقع في هذه المعاملات أحدث البغضاء بين المسلمين؛ لأن هذا الذي خدع غيره، وأضره، وأخذ ماله بغير حق، يحمل على أخيه، ويمقته ويسيء الظن به ويبغضه؛ فتقع بين المسلمين المقاطعة، والعداوة والشحناء لهذه الأسباب التي لأجلها حرمت هذه المعاملات الربوية، وحرمت المعاملات المحرمة التي فيها ضرر أو غرر، وتفاصيلها واسعة، لا يتسع المجال لها.

line-bottom